للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يتنفل بالحج وعليه فرضه، ولا أن يحج عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام، فإن أحرم عن ذلك انصرف إلى ما عليه من فرض حجة الإسلام، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: ينعقد إحرامه بما قصده من النذر والتطوع.

فإن كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام (١)، فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة أجزأه، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه (٢).

ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه، وليس بشيء.

إذا كان قد حج ولم يعتمر (فاستؤجر) (٣) على الحج والعمرة عن غيره، فقرن بين الحج عن غيره والعمرة، وقعا عنه دون غيره.

قال في "الجامع": لو كان حج عن نفسه ولم يعتمر، فحج عن غيره واعتمر، أجزأه الحج دون العمرة.

قال المزني: هذا غلط، لأن الإِحرام قد صار واحدًا.

قال أصحابنا: لم يرد الشافعي رحمه اللَّه إذا قرن بينهما، وإنما أراد إذا أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده.

ذكر القاضي حسين: أن ما ذكرناه قوله الجديد.

وقال في القديم: لو استأجر رجل ليحج عن ميت، فحج واعتمر جاز، يعني عن الميت، ثم حكى فيه طرقًا.


(١) (إسلام): في ب، وفي أ: الإسلام.
(٢) نص في "الأم": أنه يجوز وكان أولى، لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٩٨.
(٣) (فاستؤجر): في ب، جـ، وفي أ: واستؤجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>