للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه، ولا عن غيره.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه.

وقال الثوري: إن كان قادرًا (على أن يحج) (١) عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره، وإن لم يكن قادرًا على أن يحج عن نفسه، جاز أن يحج عن غيره.

فإن قال له: (أنا صرورة) (٢) فقال: قد علمت، ويجوز عندي استئجار الصرورة في الحج، فاستأجره فحج عنه، (وقع) (٣) عن نفسه، ولم يقع عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه (وجهان) (٤) (بناء عليه) (٥)، إذا أحرم عن غيره ثم صرفه إلى نفسه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان (٦).


(١) (على أن يحج): في أ، وفي ب، جـ، على الحج.
(٢) (أنا صرورة): غير واضحة في أ، والصرورة: إسم لمن لم يحج، سمي بذلك لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج، ويقال أيضًا لمن لم يتزوج: صرورة، لأنه صر بنفسه عن إخراجها في النكاح، "المجموع" ٧/ ٩٩.
والشافعي رحمه اللَّه قال: أكره أن يسمى من لم يحج صرورة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صرورة في الإِسلام" رواه أبو داود بإسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخاري، "أبو داود" ١/ ٤٠١.
(٣) (وقع): غير واضحة في ب، وفي أ: ووقع.
(٤) (وجهان): في أ، ب، وفي جـ: قولان.
(٥) (عليه): وفي أ: غلبه.
(٦) (بناء. . . قولان): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>