للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شرع في حج التطوع، ثم نذر حجًا، فإن كان قبل الوقوف، فهل ينصرف إلى النذر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينصرف إليه.

والثاني: لا ينصرف.

وأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف، هل يجزئه عن حجة الإِسلام؟ فيه وجهان:

قال القاضي حسين: فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير، ثم نذر حجًا قبل الوقوف، فإنه يبني على النفل.

- فإن قلنا: هناك لا ينصرف إلى (النذر) (١) فها هنا أولى.

- وإن قلنا: هناك ينصرف، فها هنا وجهان.

ولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه (٢)، فإن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض، انصرف إلى نفسه، وبه قال أحمد (٣).


(١) (النذر): في أ، وفي ب: الفرض ومشطوب عليها وتحتها النذر.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب قال: أحججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٣٦.
(٣) لما روى في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: احججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، مر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>