للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المريض، فإن لم يكن ميؤسًا منه، لم يجز له أن يستنيب فيه، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك (وكذا المحبوس) (١)، ويكون الأمر موقوفًا، فإن (برأ من مرضه) (٢) وخلي سبيله، وجب عليه فعله، وإن مات، أجزأه.

فإن استناب من يحج عنه ومات منه، أو صار مأيوسًا منه، فهل يجزئه عن فرضه؟ فيه قولان، فإن كان مرضًا مأيوسًا منه، فإنه يجوز أن يستنيب فيه.

(فإذا) (٣) استأجر من يحج عنه، فحج (عنه) (٤)، ثم برىء من مرضه، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على ما ذكرناه من القولين، ومن أصحابنا من بنى ذلك على القولين فيه.

والطريق الثاني (٥): أنه لا يجزئه قولًا واحدًا.

إذا استأجر المعضوب من يحج عنه، فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه، لم ينتقل ووقع عن المحجوج عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:


(١) (وكذا المحبوس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (برأ من مرضه): في ب، جـ، وفي أ: فإن بدأ مرضه.
(٣) (فإذا): في ب، وفي أ: وإذا.
(٤) (عنه): ساقطة من جـ.
(٥) هنا عبارة محشورة في النسخ الثلاث وهي: رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا. . . هذه في صلاة الخوف، ص ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>