للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حق الميت (١)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (٢)، وفي حج التطوع قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة فاستأجر من حج عنه، وإلَّا (فالإجارة) (٣) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (٤):

وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في الحج (٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.


(١) إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة السابق.
(٢) إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه" رواه البخاري ومسلم، وليس فيه الزيادة التي في آخره، "المجموع" ٧/ ٩٣.
(٣) (فالاجارة): في ب، جـ، وفي أ: والإجارة.
(٤) الأول: أنه لا يستحق، لأن الحج قد انعقد له، فلا يستحق الأجرة كالضرورة، والثاني: يستحق، لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة، لأنه لم يسقط به عنه فرض، ولا حصل له به ثواب، بخلاف الضرورة، فإن هناك قد سقط عنه الفرض، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٩٢.
(٥) لأن الفرض عليه في بدنة، فلا ينتقل الفرض إِلى غيره، إِلا في الموضوع الذي وردت فيه الرخصة، وهو إذا أيس ولقي فيما سواه على الأصل، فلا تجوز النيابة عنه فيه، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>