للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (أبو) (١) إسحاق: يجوز (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (٤).

والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (٥)، ويجوز شربها للدواء.

وقيل: بالعكس من ذلك.

فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.

وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.

ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.


(١) (أبو): في ب، جـ، وفي أ: ابن.
(٢) لأنه إحياء نفس بعضو، فجاز كما يجوز أن يقطع عضوًا إذا وقعت فيه الآكلة لإِحياء نفسه، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٨.
(٣) لأنه إذا قطع عصو منه، كان المخافة عليه أكثر، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٨.
(٤) (شربها): في جـ، لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، الطبراني عن أم سلمة، "الفتح الكبير" ١/ ٣٤٣، أورده السيوطي في "الفتح الكبير" وعزاه إلى الطبراني، "المجموع" ٩/ ٣٨، ٣٩.
(٥) لأنها تزيد في الإِلهاب والعطش.

<<  <  ج: ص:  >  >>