للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وقعت نجاسة في دهن جامد، ألقيت وما حولها (١)، وإن كان مائعًا، نجس جميعه، ولا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.

وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز الاستصباح به.

وقال داود: إن كان (سمنًا) (٢) فذلك حكمه، وإن كان غيره، لم ينجس.

وذكر في "الحاوي": إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم، وغير مأكول، أو ميتة حيوان طاهر في حال حياته، (وميتة) (٣) حيوان نجس، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يتخير بينهما.

والثاني: يأكل ميتة المأكول (الطاهر) (٤)، وليس بشيء.

وإن مر ببستان غيره، وهو غير مضطر، لم يجز أن يأكل من ثمره شيئًا بغير إذنه.

وقال أحمد: إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوّطة، جاز له أن يأكل منه في إحدى (٥) الروايتين، وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار إذا لم تكن (محوزة) (٦). وجرت عادة أهلها (بإباحتها) (٧)، فهل


(١) وضابط الجامد: أنه إذا أخذت منه قطعة، لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما يملؤها، فإن تراد فمائع، "المجموع" ٩/ ٣٧٦.
(٢) (سمنًا): في ب، جـ، وفي أ: سمينًا.
(٣) (وميتة): في أ، جـ، وفي ب: وفيه.
(٤) (الطاهر): في أ، وفي ب، جـ: والطاهر.
(٥) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(٦) (محوزة): في ب، وفي أ، جـ: محرزة.
(٧) بإباحتها: في أ، جـ، وفي ب: أتاحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>