للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال.

والقول الثاني: أنه موقوف (١).

فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: (أن) (٢) يغنم فيئًا.

والثاني: أنه لوارثه (٣).

فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:

أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.

والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (٤) في نجومه لبيت المال.

مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.


(١) لأنه لا يمكن نقله إلى الوارث، لأنه حي ولا إلى مسترقة، لأنه مال له أمان، فإن عتق دفع المال إليه بملكه القديم/ المهذب ٢: ٢٦٥.
(٢) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يكون موروثًا، لأن العبد لا يورث.
(٣) لأنه ملكه في حريته.
(٤) (فيستوفى): في أ، ب وفي جـ يستوفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>