للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (١) أم لا؟ فيه (قولان) (٢).

أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا.

والثاني: (يرد إلى) (٣) ورثته، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.

فأما إذا مات في دار الإسلام.

فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.

فمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي رحمه اللَّه: على أحد القولين.

ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (٤)

وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (٥)؟ فيه قولان:


(١) ويكون حكمه في ضمان النفس والمال، وما يجب عليه من الضمان والحدود، حكم المهادن لأنه مثله في الأمان، فكان مثله فيما ذكرناه/ المهذب ٢: ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) (يغنم): في ب، جـ وفي أنغنم.
(٣) (قولان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) (يرد إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ والدليل عليه: أن المال لوارثه ومن ورث مالًا، ورثه بحقوقه، وهذا الأمان من حقوق المال، فوجب أن يورث/ المهذب ٢: ٢٦٥.
(٥) (يغنم): في ب، جـ وفي أتغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>