للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجب (١).

والثاني: يجب (٢).

(فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.

وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.

وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.

فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.


(١) لأنه حد خالص للَّه تعالى، فلم يجب عليه كحد الشرب والزنا.
(٢) لأنه حد يجب لصيانة حق الآدمي، فوجب عليه كحد القذف.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (يؤدي): في أ، جـ وفي ب يوفي.
(٥) (عليه): في ب، جـ وفي أعليهم.
(٦) (هو): في ب، جـ وفي أوهو.
(٧) (الثمن): في أ، جـ وفي ب اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>