للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور (١).

وقال أبو حنيفة: تجوز.

فإن كان (العدو) (٢) في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا (٣)، وفي المسلمين كثرة، فإن الإِمام يفرق الناس فرقتين:

فرقة تقف في وجه العدو.

وفرقة تصلي معه.

فإن كانت الصلاة ركعتين: صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائمًا في الثانية، (وأتمت) (٤) الطائفة الأولى لنفسها وسلمت، ومضت إلى وجه العدو، وأتت الطائفة الثانية، فأحرمت خلف الإِمام، فيصلي بها الركعة الثانية.

وهل يقرأ الإِمام في حال انتظار (فراغ) (٥) الأولى ومجيء الثانية؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

أظهرهما: أنه يقرأ.

والطريق الثاني: أنه إن أراد تطويل القراءة، قرأ، وإن أراد أن يقرأ سورة قصيرة، لم يقرأ، حتى تأتي الطائفة الثانية، فيقرأ معها، فإذا


(١) كقتال أهل العدل، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم.
(٢) (العدو): في ب، جـ، وفي أ: العذر، وهو تصحيف.
(٣) ولم يؤمنوا المسلمين في جـ.
(٤) (وأتمت): في ب، جـ، وفي أ: وتمت.
(٥) (فراغ): في أ، ب: الفراغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>