للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (١)، ويستحق الألف.

وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا أصح.

فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (٢) لا تطلق (٣).


(١) (واحده): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (إنها): في أ، جـ وفي ب أنه.
(٣) وهذا هو قول أبي علي بن أبي هريرة بأنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدًا مغصوبًا.
والثاني: وهو المذهب كما يذكره الشيرازي في المهذب، والنووي في الروضة جـ ٧: ٤١٣ أنها تطلق، لأنها أعطته ما عينه، ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين، لأن هناك أطلق العقد، فحمل على ما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي دفع عبد تملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧، وأنظر الروضة للنووي ٧: ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>