للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: ثلث الألف.

والثاني: جميع الألف كالبيع.

ومنهم من قال: (يقع) (١) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.

فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.

فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (٢).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (٣).

فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (٤).

(قال) (٥) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (٦).


(١) (يقع): في جـ وبيع في ب وساقطة من أ.
(٢) لأنه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بغيرها.
(٣) لأن الخلع يصادف رجعية/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧.
(٤) لأن الأولى وقعت بثلث الألف، وبانت بها، فلم يقع ما بعدها.
(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٦) (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>