للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وليس لهذا (الخلاف) (١) فائدة.

وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئًا.

وإن قالت: طلقني عشرًا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب له عشر الألف (٢).

والثاني: أنه يجب له ثلث الألف (٣).

وإن طلقها ثلاثًا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.

وعلى الثاني: يستحق الألف.

فإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثًا بألف، واحدة أحرم بها عليك، (وطلقتين) (٤) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثًا، وقعت طلقة ولا يصح ما زاد (٥).

- وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.

- وإن قلنا: تبعض، ففيما يستحق قولان:


(١) (الخلاف): في أ، ب وفي جـ الطلاق.
(٢) لأنها جعلت لكل طلقة عشر الألف.
(٣) لأن ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم.
(٤) (وطلقتين): في جـ والمهذب ٢: ٧٦ وفي أ، ب وثنتين.
(٥) لأنه سلف في الطلاق، ولأنه طلاق قبل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>