للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قالت له: طلقني ثلاثًا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال) (١): أنت طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف، ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئًا.

قال أبو العباس: (ولو) (٢) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.

قال أبو عبد اللَّه (الحسين) (٣): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت الأوله، استحق.

وإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (٤) ثانية.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.

فإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، استحق الألف، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.


(١) (فقال): في أوفي ب، جـ فقالت.
(٢) (ولو): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (الحسين): في أ، جـ وفي ب الختن.
(٤) لأنه إذا لم يقل المطلق الأولى والثانية بلفظ، لم يكن فيهما أولى ولا ثانية، فترجع الألف إلى المطلقة التي بقيت له./ المجموع ١٦: ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>