للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المزني رحمه اللَّه: لا يستحق إلا (ثلث) (١) الألف، علمت أو لم تعلم (٢).

قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن) (٣) لم (تقبل) (٤)، لم يقع عليها شيء (٥).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.

فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (٦)، ولم (يقبلا) (٧)، لم تطلق واحدة منهما (٨)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.


(١) (ثلث): في ب، جـ والمهذب.
(٢) لأن التحريم يعلق بها، وبطلقتين قبلها، كما إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر، كان السكر بالثلاث./ المهذب ٢: ٧٦.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل.
(٥) لأنه لم يرض بإيقاع طلقين، إلا بأن يحصل له الألف/ المجموع ١٦: ٤٤.
(٦) فإن قبلتا جميعًا، وقع عليهما الطلاق، ويقال له: عين المطلقة بالألف، فإذا عين إحداهما، كان له عليها مهر مثلها، لأن المسمى لا يثبت مع الجهالة بالتسمية، وإن قبلت إحداهما، ولم تقبل الأخرى، قيل له: عين المطلقة بالألف، فإن قال: هي القابلة، وقع عليها الطلاق ثانيًا، ولزمها مهر مثلها، ووقع الطلاق على الأخرى بغير عوض، وإن قال: المطلقة بالألف: هي التي لم تقبل، وقع الطلاق على القابلة بغير عوض ولم يقع الطلاق على التي لم تقبل/ المجموع ١٦: ٤٥.
(٧) (يقبلا): في أ، جـ وفي ب تقبلا.
(٨) لأنه لم يسلم له الشرط من الألف، وهذا رأي ابن الحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>