للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئًا، وقال: إن قالت طلقني ثلاثًا، بألف، استحق ثلث الألف إذا طلقها طلقة.

(وإن) (١) قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها طلقة لم يستحق عليها شيئًا.

وإن بقيت (له) (٢) عليها طلقة فقالت له: طلقني ثلاثًا ولك ألف، فطلقها واحدة.

فالمنصوص: أنه يستحق الألف، واختلف أصحابنا.

فقال (أبو العباس وأبو إسحاق) (٣): المسألة مفروضة، فيه إذا علمت أنه لم يبق له عليها إلا طلقة، فيكون معنى قولها: طلقني ثلاثًا، أي كملها لي، (وأما) (٤) إذا اعتقدت أنه يملك عليها ثلاث طلقات، لم يستحق إلا (ثلث) (٥) الألف.

ومنهم من قال: يستحق الألف بكل حال (٦)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (أبو العباس وأبو إسحاق): في جـ والمهذب وفي أأبو العباس وأبو العباس وأبو العباس الأولى مشطوبة وفي ب أبو إسحاق وأبو إسحاق وأبو العباس.
(٤) (وأما): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فأما.
(٥) (ثلث): في جـ والمهذب وفي أ، ب ثلثا/ لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث، فوجب أن يكون لكل طائفة ثلث الألف.
(٦) لأن القصد من الثلاث تحريمها إلى أن تنكح زوجًا غيره، وذلك يحصل بهذه الطلقة؛ فاستحق بها الجميع/ المهذب ٢: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>