للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يصح (١).

والثاني: (لا يصح) (٢).

فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (٣) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (٥) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.

(وإن) (٦) طلقها طلقة (ونصفًا) (٧)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (٨).

والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (٩).


(١) لأنها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد، فأجاب إلى فرقة ينقص بها العدد، فحصل لها ما طلبت وزيادة.
(٢) (لا يصح): في ب، جـ والمهذب (ولا) ساقطة من أ/ لأنه لم يجب إلى ما سألت/ المهذب ٢: ٧٦.
(٣) (الألف): في جـ وفي أ، ب ألف.
(٤) لأنها استدعت منه الطلاق بالعوض، فأشبه ما لو قال: رد عبدي ولك ألف فرده، ومعنى الكلام: ولك ألف عوضًا عن طلاقي، فإن قرينة الحال دالة عليه/ المغني ٧: ٣٤٥.
(٥) (يعلق): في أ، وفي ب تعلقه، وفي جـ يعلقه على عوض.
(٦) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.
(٧) (ونصفًا): في ب، جـ وفي أونصف.
(٨) لأنها طلقت طلقتين.
(٩) لأنه أوقع نصف الثلاث، وإنما كملت بالشرع لا بفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>