للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمسلمين (١)، ويجوز أربعة أشهر (٢)، ولا يجوز (سنة) (٣)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٤).

والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (٥).

ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:

أحدهما: أنهم (كما له) (٦).

فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (٧) عشرة سنين.


(١) بأن يرجو إسلامهم، أو بذل الجزية، أو معاونتهم على قتال غيرهم.
(٢) لقوله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} سورة التوبة/ ١.
(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنها مدة يجب فيها الجزية، فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٤) لأن اللَّه نعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} سورة التوبة/ ٢٩. وأمر بقتال عبدة الأوثان: إلى أن يؤمنوا لقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة/ ٦ ثم أذن في الهدنة في أربعة أشهر وبقي ما زاد على ظاهر الآيتين/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٥) لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر.
(٦) (كما له): في أ، ب وفي جـ كما ليه.
(٧) (أكثرها): في أ، جـ وفي ب وأكثرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>