(٢) لقوله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} سورة التوبة/ ١. (٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنها مدة يجب فيها الجزية، فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية/ المهذب ٢: ٢٦٠. (٤) لأن اللَّه نعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} سورة التوبة/ ٢٩. وأمر بقتال عبدة الأوثان: إلى أن يؤمنوا لقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة/ ٦ ثم أذن في الهدنة في أربعة أشهر وبقي ما زاد على ظاهر الآيتين/ المهذب ٢: ٢٦٠. (٥) لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر. (٦) (كما له): في أ، ب وفي جـ كما ليه. (٧) (أكثرها): في أ، جـ وفي ب وأكثرها.