للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (١).

وفي (القدر) (٢): الذي تدعو (إليه) (٣) الحاجة قولان.

وقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على عشرة سنين على ما يراه الإمام (٤).

إذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (٥) مسلمات، (لم يصح) (٦).

(وإن) (٧) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة


(١) لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو عشر سنين، وبقي ما زاد على الأصل/ المهذب ٢: ٢٦١.
(٢) (القدر): في ب، جـ وفي أالقديم.
(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) لأنه عقد يجوز في العشر، فجازت الزيادة عليها، كعقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٧.
(٥) (جئن): في ب، جـ وفي أحين.
(٦) (لم يصح): في أ، ب وفي جـ تصح/ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عقد الصلح بالحديبية، فجاءت أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها فطلباها، فأنزل اللَّه عز وجل: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} سورة الممتحنة/ ١٠ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اللَّه تعالى منع من الصلح في النساء/ السنن الكبرى ٩: ٢٢٩.
ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها، ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها/ المهذب ٢: ٢٦١.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>