للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على الشرك (أو) (١) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه، وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب ذلك (٢).

والثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (٣).

وإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (٤).


(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) لقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}. سورة الممتحنة/ ١٠ ولأن البضع مقوم حيل بينه وبين مالكه، فوجب رد بدله، كما لو أخذ منهم مالًا وتعذر رده.
(٣) لأن البضع ليس بمال، والأمان لا يدخل فيه إلا المال، ولهذا لو أمن مشركًا، لم تدخل امراته في الأمان، ولأنه لو ضمن البضع الحيلولة لضمن بمهر المثل، كما يضمن المال عند تعذر الرد بالمثل بقيمته، ولا خلاف أنه لا يضمن البضع بمهر المثل، فلم يضمن بالمسمى.
وأما الآية فإنها نزلت في صلح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية قبل تحريم رد النساء، وقد منع اللَّه تعالى من ذلك بقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} فسقط ضمان المهر.
- فإن قلنا: لا يجب رد المهر، فلا تفريع.
- وإن قلنا: أنه يجب وعليه التفريع، وجب ذلك في خمس، لأنه مال يجب على سبيل المصلحة، فوجب في خمس الخمس.
وإن لم يكن قد دفع إليها المهر، لم يجب له المهر لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} وهذا لم ينفق/ المهذب ٢: ٢٦٢.
(٤) أحدهما: إنه يدفع إليه مهرها، لأنه منعت منه بوصف الإسلام فهي كالبالغة.
والثاني: إنه لا يدفع، لأن الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ، لجواز أن تبلغ وتصف الكفر، فترد إليه فلم يجب المهر كما قلنا في المجنونة./ المهذب ٢: ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>