للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (٣) دخول الحجاز.

والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (٤).


= نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم، ولأن حدث الجنابة، والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى/ المغني لابن قدامة ٩: ٣٥٩ - ٣٦٠.
(١) لأن المسلم يعتقد تعظيمه فمنع، والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع.
(٢) لأنه إذا منع المسلم إذا كان جبنًا، فلأن يمنع المشرك أولى/ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٣) (في): في ب، جـ وفي أمن.
(٤) لأن الذمي تحت يد الإمام، ولا يفوت ما شرط عليه بالتأخير، والحربي يرجع إلى دار الحرب، فإذا لم يؤخذ منه، فات ما شرط عليه/ المهذب: ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>