للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (١).

وحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (٢) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (٣) دخولها من غير إذن (٤)، وبالإِذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (٥) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل) (٦)، فلا يجوز.

وقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (٧).


(١) أنظر الهداية ١: ٧٥ - ٧٦ في باب فيمن يمر على العاشر.
(٢) (حكم): في أ، جـ وفي ب وحكم.
(٣) (للمشرك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لما روى عياض الأشعري: أن أبا موسى وفد إلى عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، فقال: قل لكاتبك هذا: يقرأ لنا كتابًا فقال: إنه لا يدخل المسجد.
فقال: لم؟ أجنب هو؟ قال: لا هو نصراني، قال: فانتهره عمر/ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٥) (علم أو): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (أو للأكل): في أ، ب وفي جـ والأكل./ لأنه يرى ابتذاله تدينًا، فلا نحميه من أقذاره، وإن كان لسماع قرآن أو علم، فإن كان ممن يرجى إسلامه أذن له لقوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} سورة التوبة/ ٦ ولأنه ربما كان ذلك سببًا لإسلامه، وقد روى أن عمر رضي اللَّه عنه سمع أخته تقرأ طه فأسلم/ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٧) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه قال: أنه لا يدخل المسجد قال ولمَ؟ قال أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>