للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (١) الإسلام (بغير إذن الإمام) (٢)، فإن دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل قوله (٣).

والثاني: أنه لا يقبل (قوله) (٤) بغير بيّنة.

فإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها، كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (٥)، ويستحب أن يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (٦) وإن أذن لهم في الدخول مطلقًا ولم يشترط عوضًا.

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض.

ومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.


(١) (دخول دار): في أ، ب وفي جـ دخول في دار.
(٢) (بغير إذن الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يؤمن من كيده، ولعله يدخل للتجسيس أو شراء سلاح.
(٣) وهو ظاهر المذهب، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان.
(٤) (قوله): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه لا يتعذر إقامة البينة على الأمان/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٥) (يشترطه): في أ، ب وفي جـ بشرطه.
(٦) لأنه عمر رضي اللَّه عنه أخذ العشر من أهل الحرب، ويستحب أن لا ينقص عن ذلك، اقتداء بعمر رضي اللَّه عنه، فإن نقص باجتهاده جاز، لأن أخذه باجتهاده فكان تقديرًا إليه/ المهذب ٢: ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>