للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) (١).

ويؤذن لمن دخل منهم تاجرًا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع (٢)، ثم ينتقل إلى موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه) (٣) مصلحة للمسلمين (فإن) (٤) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) (٥) أن يأخذ من تجارتهم شيئًا (٦).


= المشركين من جزيرة العرب، وأراد الحجاز) رواه البخاري عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن سعيد بن منصور/ المجموع ١٨: ٢١٢.
والدليل عليه: ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضي اللَّه عنه قال: آخر ما تكلم به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجوا اليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب). رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٠٨.
قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض.
قال أبو عبيدة: جزيرة العرب: ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أفصى اليمن في الطول، وما بين النهرين إلى السماوة. وفي العرض، قال يعقوب: حفر أبي موسى على منازل من البصرة من طريق مكة على خمسة أو ستة منازل، وأما نجران فليست من الحجاز/ المهذب ٢: ٢٥٨.
(١) (ومخاليفها): في ب وجـ ومحاليفها في أ.
(٢) لأن عمر رضي اللَّه عنه أذن لمن دخل منهم تاجرًا في مقام ثلاثة أيام.
(٣) (فيه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) (عليهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأن عمر رضي اللَّه عنه أمر أن تؤخذ من أنباط الشام من حمل القطنية من الحبوب العشر، ومن حمل الزيت والقمح نصف العشر، يكون أكثر للحمل، وتقدير ذلك إلى رأي الإمام، لأن أخذه باجتهاده، فكان تقديرًا إلى رأيه/ المهذب ٢: ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>