للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (١)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (٢) ونسائهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يبطل.

لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (٤)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (٥) عنده دخول الكعبة.

ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (٦)، والحجاز،


(١) لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا ولم يرده إلى مأمنه، ولأنه مشرك لا أمان له، فلم يجب رده إلى مأمنه كالأسير/ المهذب ٢: ٢٥٨.
(٢) (ذراريهم): في أ، ب وفي جـ ذرياتهم.
(٣) لقوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}. سورة التوبة/ ٢٨، والمسجد الحرام عبارة عن الحرم، والدليل عليه قوله عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} سورة الإسراء: ١ وأراد به مكة، لأنه أسرى به من منزل خديجة.
والحرم من طريق المدينة. على ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على تسعة أميال ومن طريق الجعرانه على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال، ومن طريق جدة على عشرة أميال./ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٤) (يدخلوا): في أ، وفي ب، جـ يدخلوه.
(٥) (أيضًا لهم): في أ، ب وفي جـ لهم أيضًا.
(٦) قال الأصمعي: سمي حجازًا لأنه حاجز بين تهامة ونجد، والدليل عليه: ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: اشتد برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجعه فقال: أخرجوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>