للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) (١) رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أو ذكر دينه بما لا ينبغي، فقد اختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: حكمه حكم (الثلاث) (٢) وهي الامتناع من أداء الجزية، أو التزام أحكام الإسلام أو الاجتماع على قتال المسلمين.

وقال عامة أصحابنا: حكمه حكم (ما فيه) (٣) ضرر (بالمسلمين) (٤)، وهي الأشياء (السبعة) (٥)، إن (شرط) (٦) الكف عنه، فعلى الوجهين (٧).

ومن أصحابنا من قال: من سب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجب قتله (٨).

إذا فعل ما ينقض به العهد، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرد إلى مأمنه (٩).


(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (ما فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بالمسلمين): في أ، جـ وفي ب المسلمين.
(٥) (السبعة): في جـ والمهذب.
(٦) (شرط): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لأن في ذلك اضرار بالمسلمين لما يدخل عليهم من العار فألحق بما ذكرناه مما فيه إضرار بالمسلمين.
(٨) لما روى أن رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر: سمعت راهبًا يشتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا/ المهذب ٢: ٢٥٨/ السنن الكبرى ٩: ٢٠٠.
(٩) لأنه حصل في دار الإسلام بأمان، فلم يجز قتله قبل الود إلى مأمنه، كما لو دخل دار الإسلام بأمان صبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>