للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزية، انتقض عهده (١)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (٢)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (٣) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.

وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.

فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟

فيه وجهان:

أحدهما: (٤) ينتقض عهده.

والثاني: (أنه) (٥) لا ينتقض.

(فإن) (٦) ذكر اللَّه عز وجل، (أو) (٧) ذكر كتاب اللَّه


(١) لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبق دونهما.
(٢) (مما): في أ، ب وفي جـ فما.
(٣) (للكافر): في جـ وفي أ، ب الكفار.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه/ السنن الكبرى ٩: ٢٠١، ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقص العهد.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر، والخنزير/ المهذب ٢: ٢٥٨.
(٦) (فإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ وإن.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>