للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يفسخ عليهم.

(والثاني: أنه لا يفسخ) (١).

فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) يضمنه.

والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (٣) في دين عاقدة.

فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (٤)، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما يقران عليه (٥).

والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (٦).

إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (٧) الإسلام، أو (بذل) (٨)


(١) (والثاني: أنه لا يفسخ): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ
(٣) (لا يضمنه لجوازه): في أ، جـ وفي ب لا يعمد لجوازه.
(٤) (إلينا): في ب، جـ وفي أإليها.
(٥) لأنه مهر مقبوض فأقرا عليه، كما لو أقبضها من غير حكم.
(٦) (أنه يجب لها مهر المثل): في ب وفي جـ يجب لها مهر المثل، وفي أأنه يجب لها مثل المثل/ لأنها قبضت عن إكراه بغير حق، فصار كما لو لم تقبض.
(٧) (أحكام): في أ، ب وفي جـ حكم.
(٨) (بذل): في أ، ب وفي جـ بدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>