للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأما) (١) حقوق اللَّه، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٢).

ومنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه (تعالى) (٣)، فأما حقوق (الآدميين) (٤)، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٥).

فإن قلد الإمام واحدًا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان كالمتوسط بينهم.

وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي.

فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (٦) الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (٧) ويعزرون (عليها) (٨)، وفي فسخ عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (٩) وجهان:


(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٢) لأن لحقوق الآدميين من يطالب بها، ويتوصل إلى استيفائها، فلا تضيع بترك الحكم بينهما، وليس لحقوق اللَّه تعالى من يطالب بها، فإذا لم يحكم بينهما ضاعت.
(٣) (تعالى): في ب وساقطة من أ، ب.
(٤) (الآدميين): في أ، جـ وفي ب الآدمي.
(٥) لأنه إذا لم يحكم بينهما في حقوق الآدميين، ضاع حقه واستضر، ولا يوجد ذلك في حقوق اللَّه تعالى/ المهذب ٢: ٢٥٧.
(٦) (وابتياع): في ب، جـ وفي أوابتاع.
(٧) (منها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (عليها): في جـ وفي أ، ب عليه.
(٩) (إلينا): في جـ وفي أ، ب إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>