(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي أنه بالخيار بين أن يحكم بينهما، وبين أن لا يحكم لأنهما كافران، فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما، لم يلزمه الحضور. (٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} سورة المائدة/ ٤٩ ولأنه يلزمه دفع ما قصد كل واحد منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين، وإن حكم بينهما، لزمهما حكمه، وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور/ المهذب ٢: ٢٥٧. (٤) كالقسم قبله، لأنهما كافران، فصارا كما لو كانا على دين واحد. (٥) لأنهما إذا كانا على دين واحد، فلم يحكم بينهما، تحاكما إلى رئيسيهما، فيحكم بينهما، وإذا كانا على دينين، لم يرض كل واحد منهما برئيس الآخر، فيضيع الحق/ المهذب ٢: ٢٥٧. (٦) (ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين): في ب، جـ وفي أساقطة.