للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (١).

وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.

(وإن) (٢) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح (٣).

والثاني: أنه يصح (٤)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (٦).

(وإن) (٧) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.


= والحاجة داعية إليها، لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانًا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء.
قال الروياني: وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٠٤ ومغني المحتاج ٤: ٥١٦ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٤.
(١) لأنه لا يعطى من الصدقات، ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار.
(٢) (وأن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(٣) لنقصان كسبه.
(٤) لأن المنع لحق الشريك، فزال بالإذن/ المهذب ٢: ١١.
(٥) والأصل: أن الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة، بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه، فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن: أن يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن/ الهداية ٤: ١٩٢ - ١٩٣.
(٦) (مكاتبًا): في جـ وفي أ، ب مكاتب لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، ولأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ/ الهداية ٤: ١٩٣.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>