قال الروياني: وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٠٤ ومغني المحتاج ٤: ٥١٦ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٤. (١) لأنه لا يعطى من الصدقات، ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار. (٢) (وأن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن. (٣) لنقصان كسبه. (٤) لأن المنع لحق الشريك، فزال بالإذن/ المهذب ٢: ١١. (٥) والأصل: أن الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة، بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه، فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن: أن يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن/ الهداية ٤: ١٩٢ - ١٩٣. (٦) (مكاتبًا): في جـ وفي أ، ب مكاتب لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، ولأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ/ الهداية ٤: ١٩٣. (٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.