للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال أكثرهم: لا يصح قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها هنا (٢) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.

فالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.

فمنهم: من جعل في الجميع قولين.

ومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (٣).

فإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته) (٤) ولا يجب.

وروي عن (عمرو) (٥) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (٦) إذا سأله الكتابة بقيمة.


(١) كما لا يصح أن يبعض العتق فيه.
(٢) لأن اتفاقهما على كتابة البعض، كاتفاق الشريكين.
(٣) أي وقد فرق بينه وبين العبد المشترك، بأن الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جميعه، والكتابة في الوصية، استحقت في جميعه، فإذا تعذرت في البعض، لم تسقط في الباقي.
(٤) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وقد فسر الخير بالكسب، والأمانة، ولأن المقصود بالكتابة العتق على مال، وبالكسب والأمانة يتوصل إليه. ولا يجب ذلك، لأنه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غير الكتابة/ المهذب ٢: ١١.
(٥) (عمرو): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٦) (إجابته): في ب، جـ وفي أالجباية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>