(٢) لأن اتفاقهما على كتابة البعض، كاتفاق الشريكين. (٣) أي وقد فرق بينه وبين العبد المشترك، بأن الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جميعه، والكتابة في الوصية، استحقت في جميعه، فإذا تعذرت في البعض، لم تسقط في الباقي. (٤) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وقد فسر الخير بالكسب، والأمانة، ولأن المقصود بالكتابة العتق على مال، وبالكسب والأمانة يتوصل إليه. ولا يجب ذلك، لأنه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غير الكتابة/ المهذب ٢: ١١. (٥) (عمرو): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٦) (إجابته): في ب، جـ وفي أالجباية. =