للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولها مع يمينها، فإن نكلت عن (اليمين) (١)، فهل (ترد اليمين) (٢)، على (الوارث) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها ترد عليه.

والثاني: أنها توقف على ما ذكرناه.

فإن علق عتق جاريته على صفة، فأتت بولد من زوج، أو زنا، فهل (يتبعها) (٤) في الصفة؟ فيه قولان كما قلنا في التدبير، فإن بطلت الصفة في الأم بموتها، أو موته، يطلت في الولد، بخلاف المدبرة، فإنه إذا بطل التدبير فيها، لا يبطل في ولدها.


(١) (اليمين): في ب وفي أ، جـ يمين.
(٢) (ترد اليمين): في ب وفي أ، جـ يرد يمين.
(٣) (الوارث): في ب وفي أ، جـ الورثة.
(٤) (يتبعها): في ب وفي أ، جـ يمنعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>