للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا: إنه وصية، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (١).

والثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (٢).

فإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:

حدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول الوارث مع يمينه (٣)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم برق الولد.

والثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.

فإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها) (٤) في التدبير، (فالقول) (٥)


(١) وهو المذهب، لأنه قال في الدعوى والبينات، إذا أنكر السيد قلنا له: قل رجعت ولا يحتاج إلى اليمين، فدل على أن جحوده ليس برجوع، والدليل عليه: أن جحود الشيء ليس برجوع، كما أن جحود النكاح ليس بطلاق، فعلى هذا يصح الاحتلاف، والحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه عتق بالصفة/ المهذب ٢: ١٠.
(٢) لأن جحوده رجوع، وهو يملك الرجوع.
(٣) قال البغوي: وتسمع دعواها حسبه، حتى لو كانت قنة، وادعت على السيد أنك دبرت ولدي، سمعت، / روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦.
(٤) (لا يتبعها): في ب وفي أ، جـ لا يبيعها.
(٥) (فالقول): في ب وفي أ، جـ والقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>