للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يبني على الأقوال في ملكه (١).

وإن دبر الكافر عبده الكافر، فأسلم العبد، ولم يرجع المولى في التدبير، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يباع ويترك على يد مسلم، ويقال له: إما أن تنفق عليه، أو تخارجه على شيء (٢).

والقول الثاني: أنه يباع وهو اختيار المزني رحمه اللَّه (٣).

فإن اختلف السيد والعبد، فادعى العبد عليه (أنه دبره) (٤)، وأنكر ذلك.

فإن قلنا: إن التدبير، عتق (بصفة) (٥)، فالقول قول السيد (٦).


(١) فإن قلنا: يزول ملكه بالردة، بطل، لأنه زال ملكه فيه فأشبه إذا باعه.
وإن قلنا: لا يزول لم يبطل، كما لو لم يدبر.
وإن قلنا: موقوف، فالتدبير موقوف، وما قاله أبو إسحاق: غير صحيح، لأنه ارتد والمدبر على ملكه، فزال بالردة، بخلاف ما لو باعه قبل الردة.
وقال الآخر: لا يصح، لأن ماله بالموت، صار للمسلمين وقد حصل لهم مثلاه/ المهذب ٢: ٩ - ١٠.
(٢) وهو الصحيح، لأنه لاحظ للعبد في بيعه، لأنه يبطل به حقه من الحرية، فعلى هذا هو بالخيار، بين أن يسلمه إلى مسلم وينفق عليه إلى أن يرجع في التدبير، فيباع عليه، أو يموت فيعتق عليه، وبين أن يخارجه على شيء، لأنه لا سبيل إلى إقراره في يده فلم يجز إلا ما ذكرناه، فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج أعتق منه بقدر الثلث، وبيع الباقي على الورثة، لأنه صار قنا.
(٣) لأنه يجوز بيعه، فبيع عليه كالعبد القن/ المهذب ٢: ١٠.
(٤) (أنه دبره): في ب والمهذب وفي أ، جـ تدبيره.
(٥) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه وهذا تصحيف ظاهر.
(٦) أولًا: صح الاختلاف، لأنه لا يمكن الرجوع فيه، والقول قول السيد، لأن الأصل أنه لم يدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>