للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (١) برقبته.

(وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (٢).

(وفيما) (٣) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:

أحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.

والثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.

وإن دبر عبده، ثم ارتد:

فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (٤).

وقيل: يبطل (٥).


(١) (التعلق): في ب وفي أ، جـ تعلق/ واعلم أن الجناية على المدبر، كهي على القن، فإن قتل، فللسيد القصاص أو القيمة، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدًا يدبره، وإن جنى على طرفه، فللسيد القصاص والأرش، ويبقى التدبير بحاله.
أما جناية المدبر، فهو فيها كالقن أيضًا، فإن جنى بما يوجب القصاص، فاقتص منه فات التدبير/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٢ ومغني المحتاج ٤: ٥١٤.
(٢) (وقال أبو حنيفة: يجبر السيد على فدائه): في أ، جـ وساقطة من ب.
قال السرخسي: وجناية المدبر على مولاه فيما بينه وبين قيمته، لأن بالتدبير السابق منع الدفع على وجه لم يصر مختارًا للفداء، وليس عليه في جنايته إلا قيمة واحدة، وإن كان بعضها بمباشرة، وبعضها بتسبب، لأنه ما منع إلا رقبة واحدة، واما غرم المستهلكات فدين في رقبته، ويسعى فيه، لأنه مملوك بعد التدبير/ المبسوط للسرخسي ٧: ١٨٣.
(٣) (وفيما): في أ، جـ وفي ب وبما.
(٤) لأنه تصرف نفذ قبل الردة، فلم تؤثر الردة فيه، كما لو باع ماله ثم ارتد.
(٥) لأن المدبر إنما يعتق إذا حصل للورثة شيء مثلاه، وها هنا لم يحصل للورثة شيء فلم يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>