(٢) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه. (٣) لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال، فبطل التدبير، ويتعلق العتق بالأداء. (٤) (عتق بصفة، وخرج من الثلث، عتق بحكم التدبير): في أ، وفي ب يعتق، يعتق بحكم التدبير./ وسقط حكم الأداء بعده لأنه علق عتقه بصفة متقدمة، ثم علقه بصفة متأخرة، فعتق بأسبقهما، وأسبقهما الموت فعتق به/ المهذب ٢: ٩. (٥) تدبير الحمل دون أمه يجوز، كما لو أعتقه، ولا يتعدى إلى الأم، فإذا مات السيد عتق الحمل دون الأم/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦. (٦) (عن تدبيره): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ إذا قصد به الرجوع، صح الرجوع وصح البيع في الأم والحمل. (٧) والثاني: أنه باطل: في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إذا لم يقصد به الرجوع، لا يصح الرجوع، ولا يصح البيع في الولد، ويبطل في الأم على الأصح، كما لو باع حاملًا بحر. وأصحهما: صحة البيع فيهما، وحصول الرجوع، قصد أم لا، كما لو باع المدبر ناسيًا للتدبير، صح البيع والرجوع/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦.