للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه وجهان (١).

وهل يصح (الرجوع) (٢) في التدبير بلفظ الفسخ (٣)؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح رجوعه إلا بما يزيل الملك (٤).

وإن وهبه، ولم يقبضه (٥).

فمن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه كالوصية، فهو رجوع، وإن قلنا: التدبير عتق بصفة (٦)، فليس برجوع (٧).

ومنهم من قال: هو رجوع على القولين جميعًا (٨).


(١) أحدهما: أنه ليس بمدبر، لأن الولد إنما يتبع الأم دون الأب، والأم غير مدبرة.
والثاني: أنه مدبر، لأنها علقت به في ملكه، فكان كالأب كولد الحر من أمته.
(٢) (الرجوع): في ب وفي أ، جـ رجوع/ والتدبير يجوز الرجوع فيه بما يزيل الملك كالبيع، والهبة المقبوضة لحديث جابر رضي اللَّه عنه.
(٣) كقوله فسخت، ونقضت، ورجعت فيه.
(٤) أي أنه يجري مجرى العتق بالصفة، فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ، لأنه عتق علقه على صفة، فهو كالعتق بالصفات.
والقول الثاني: أنه يجري مجرى الوصية، فيجوز فسخه بلفظ الفسخ، وهو اختيار المزني، لأنه تصرف يتنجز بالموت، يعتبر من الثلث فهو كالوصية/ المهذب ٢: ٩.
(٥) فقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه اللَّه.
(٦) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه.
(٧) لأنه لم يزل الملك.
(٨) لأنه تصرف يفضي إلى زوال الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>