للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المدبر جاريه، (فأتت) (١) بولد من زوج (أو زنا) (٢)، فهل (يتبعها) (٣). في التدبير؟ فيه قولان (٤):

فإن دبر عبدًا، ثم ملكه جارية، فأحبلها وأتت بولد (٥)، وقلنا: أنه يملك الجارية بالتمليك، فالولد ابنه ومملوكه (٦)، وهل يصير مدبرًا؟


= حرية، والبيع ينافي ذلك، وإن وقع من السيد بيع للمدبر، أو هبة، أو صدقة، فسخ بيعه، وهبته، وصدقته إن لم يعتقه المشتري، والموهب له والمتصدق عليه فإن حصل العتق منهم عتق قبل الفسخ ومضى.
وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تعنت على مولاه، وأحدث أمورًا قبيحة لا ترضي، وقد أفتى القوري بما نقله ابن عبد البر/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٥٠.
(١) (فآتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت.
(٢) (أوزنًا): في ب وفي أ، جـ، وزنًا.
(٣) (يتبعها): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) القول الأول: يتبعها، لأنها تستحق الحرية، فتبعها الولد كأم الولد، فعلى هذا: إن ماتت الأم في حياة المولى، لم يبطل التدبير في الولد.
والقول الثاني: لا يتبعها، لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يسر إلى الولد، كالرهن والوصية.
وإن دبرها وهي حامل تبعها الولد قولًا واحدًا كما يتبعها في العتق/ المهذب للشيرازي ٢: ٩.
(٥) لحقه نسبه، لأنه يملكها في أحد القولين، وله فيها شبهة في القول الثاني لاختلاف الناس في ملكه.
(٦) أي ابن المدبر ومملوكه، لأنه من أمته.
وإن قلنا: لا يملك الجارية، فالولد مملوك للمولى، لأنه ولد أمته/ المهذب ٢: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>