وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تعنت على مولاه، وأحدث أمورًا قبيحة لا ترضي، وقد أفتى القوري بما نقله ابن عبد البر/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٥٠. (١) (فآتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت. (٢) (أوزنًا): في ب وفي أ، جـ، وزنًا. (٣) (يتبعها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) القول الأول: يتبعها، لأنها تستحق الحرية، فتبعها الولد كأم الولد، فعلى هذا: إن ماتت الأم في حياة المولى، لم يبطل التدبير في الولد. والقول الثاني: لا يتبعها، لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يسر إلى الولد، كالرهن والوصية. وإن دبرها وهي حامل تبعها الولد قولًا واحدًا كما يتبعها في العتق/ المهذب للشيرازي ٢: ٩. (٥) لحقه نسبه، لأنه يملكها في أحد القولين، وله فيها شبهة في القول الثاني لاختلاف الناس في ملكه. (٦) أي ابن المدبر ومملوكه، لأنه من أمته. وإن قلنا: لا يملك الجارية، فالولد مملوك للمولى، لأنه ولد أمته/ المهذب ٢: ٩.