(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو بتسعمائة/ المهذب ٢: ٩ سبق تخريجه. (٣) لأحمد: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج وهذا هو الصحيح، واستدل بما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه: قال جابر: عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٨ - ٣٤٩ سبق تخريجه. (٤) يقول أحمد: أرى بيع المدبر في الدين، وإذا كان فقيرًا لا يملك شيئًا رأيت أن أبيعه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد باع المدبر، لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، باعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما علم حاجته/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٨. (٥) الوارد في كتب الحنفية: لا يجوز بيعه، ولا هبته، ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث) الهداية ٢: ٥٠ والمبسوط للسرخسي ٧: ١٨١. (٦) ولا يجوز للسيد إخراج المدبر بغير حرية كبيع وهبة وصدقة، لأنه صار فبه شائبة =