للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.

فإن قال: (إذا) (١) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (٢)، أو مشيئة (التراخى) (٣) فيه وجهان:

أحدهما: مشيئة الفور.

والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.

فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:

قول البصريين: أنه لا يصح.

وإذا (٤) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (٥) على التراخي، (فإذا) (٦) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب) (٧) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (٨).


(١) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٢) (الفور): في ب وفي أ، جـ القبول.
(٣) (التراخي): في ب، جـ وفي أللتخيير.
(٤) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) (فالمشيئة): في ب وفي أ، جـ والمشيئة.
(٦) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.
(٧) (واكتسب): في ب، جـ وفي أوكسب.
(٨) (القبول): في ب، وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>