للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (١).

فعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (٢) عليه؟ فيه وجهان:

وإن دبر كل واحد (منهما) (٣) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (٤)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:

أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (٥).

وعتق المدبر (يعتبر) (٦) من ثلث التركة.

وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.

إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا) (٧)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان:


(١) (بتدبيره): في ب، جـ وفي أتدبيره.
(٢) (المقومه): في أ، ب وفي جـ المتقومة.
(٣) (منهما): في جـ وفي ب من وفي أساقطة.
(٤) (نصيبه): في ب، جـ وفي أبعينه.
(٥) ليصير الكل حرًا، لأن المدبر كالقن في الملك والتصرف، فكان كالعتق في التقويم والسراية.
والثاني: لا يقوم عليه، لأن نصيب شريكه جهة يعتق بها فاستغني عن التقويم، ولأنا إذا قومناه على العتق، أبطلنا على شريكه ما ثبت له من العتق والولاء بحكم التدبير.
(٦) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتق.
(٧) (مدبرًا): في ب، جـ وفي أمدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>