للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (١) على قولين بنقل الجوابين (٢).

أحدهما: أنه صريح لا يحتاج فيه إلى لفظ العتق ولا بينه، وهو قول: أبي حنيفة، وأحمد.

ومنهم: من فرق بينهما، فجعل التدبير صريحًا، والكتابة (كناية) (٣).

ومنهم من قال: التدبير: صريح، وفي الكتابة قولان:

فإن كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، وهو موسر، فهل (يقوم) (٤) عليه نصيب شريكه، (فيصير) (٥) جميعه مدبرًا؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يقوم (٦).

والثاني: أنه يقوم، وهو قول أبي حنيفة، فيصير جميعه مدبرًا، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٧).


(١) (جعل المسألتين): في ب، جـ وفي أمن يجعل المسلمين.
(٢) أي نقل جواب المدبر إلى المكاتب، وجوابه في المكاتب إلى المدبر.
(٣) (كناية): في ب، جـ وفي أكتابه.
(٤) (يقوم) في ب، جـ والمهذب وفي أيقدم.
(٥) (فيصير): في أ، ب وفي جـ ليصير.
(٦) وهو المنصوص، لأن التقويم إنما يجب بالإتلاف كالعتق، أو بسبب يوجب الإتلاف كالاستيلاد والتدبير ليس بإتلاف، ولا سبب يوجب الإتلاف، لأنه يمكن نقضه بالتصرف فلم يوجب التقويم/ المهذب ٢: ٨.
(٧) لأنه أثبت له شيئًا يفضي إلى العتق لا محالة، فأوجب التقويم، كما لو استولد جارية بينه وبين غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>