للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا دبر عبدًا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.

ومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (١).

ويصح تدبير السفيه (٢)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (٤) دبرتك.

فالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرًا.

وقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (٥)، لم يصر مكاتبًا حتى يقول: فإذا أديت إلي، فأنت حر.


= المدبرة ٢: ٨١، ورواه في كفارة الأيمان ٤: ١٦٢، ورواه في الإكراه ٤: ٢٠١، وفي الأحكام ٤: ٢٤٢.
كذلك رواه مسلم في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس جـ ٧: ٨٣ وكتاب الإيمان وأبو داود في العتق جـ ٥: ٤١٥ والترمذي في البيوع جـ ٣: ٥١٤ والنسائي في البيوع جـ ٧: ٢٦٧ وفي ابن ماجه في العتق ٢: ١٠٤.
واما الإجماع، فقال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على إن من دبر عبده، أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٢.
(١) لأنه يعتق بالموت، والموصى بعتقه لا يعتق بالموت، والصحيح هو الأول، لأن لزومهما بالموت فاستويا/ المهذب ٢: ٧.
(٢) ولو محجورًا عليه لصحة عبارته، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة ومن مفلس ولو بعدا لحجر عليه، ومن مبعض/ مغني المحتاج ٤: ٥١١.
(٣) لأنه ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره كالمجنون/ المهذب ١: ٨.
(٤) (قال): في ب والمهذب وفي أ، جـ أو دبرتك/ إذا نوى العتق صح، وإن لم ينو العتق: فالمنصوص في المدبر أنه يصح.
(٥) على كذا وكذا لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>