كذلك رواه مسلم في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس جـ ٧: ٨٣ وكتاب الإيمان وأبو داود في العتق جـ ٥: ٤١٥ والترمذي في البيوع جـ ٣: ٥١٤ والنسائي في البيوع جـ ٧: ٢٦٧ وفي ابن ماجه في العتق ٢: ١٠٤. واما الإجماع، فقال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على إن من دبر عبده، أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٢. (١) لأنه يعتق بالموت، والموصى بعتقه لا يعتق بالموت، والصحيح هو الأول، لأن لزومهما بالموت فاستويا/ المهذب ٢: ٧. (٢) ولو محجورًا عليه لصحة عبارته، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة ومن مفلس ولو بعدا لحجر عليه، ومن مبعض/ مغني المحتاج ٤: ٥١١. (٣) لأنه ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره كالمجنون/ المهذب ١: ٨. (٤) (قال): في ب والمهذب وفي أ، جـ أو دبرتك/ إذا نوى العتق صح، وإن لم ينو العتق: فالمنصوص في المدبر أنه يصح. (٥) على كذا وكذا لم يصح.