للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوري: إذا كان حدثه رعافًا، أو قيئًا، توضأ وبنى، وإن كان بولًا، أو ريحًا، أو ضحكًا أعاد الوضوء والصلاة.

وعند مالك: الرعاف ليس بحدث، فيغسل الدم، ويبني على صلاته (١).

وإن تكلم في صلاته (٢)، أو سلم ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو سبق لسانه، إليه (ولم يطل) (٣)، لم تبطل صلاته، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام، ولا تبطل بالسلام ناسيًا في غير محله.


= "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ١٥٥ بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، والاحتجاج في إسماعيل بن عياش مختلف فيه، وابن جريح: حجازي مكي مشهور، فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث، وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ أنه مرسل، "المجموع" ٤/ ٤.
(١) ويقول الدسوقي: إذا رعف وهو في الصلاة، فإن ظن دوامه لآخر الاختياري، أو اعتقد ذلك، أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلًا، أو قاطرًا، أو راشحًا، فهذه ست صور، ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد، فإن خشي تلطخه ولو بقطرة، قطع، وخرج منه، وابتدأه خارجه، الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٢٠١.
(٢) أي ناسيًا، أما الذاكر لصلاته، عالمًا بالتحريم، بطلت صلاته، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء".
(٣) (ولم يطل): ساقطة من جـ.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>