(١) ويقول الدسوقي: إذا رعف وهو في الصلاة، فإن ظن دوامه لآخر الاختياري، أو اعتقد ذلك، أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلًا، أو قاطرًا، أو راشحًا، فهذه ست صور، ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد، فإن خشي تلطخه ولو بقطرة، قطع، وخرج منه، وابتدأه خارجه، الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٢٠١. (٢) أي ناسيًا، أما الذاكر لصلاته، عالمًا بالتحريم، بطلت صلاته، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". (٣) (ولم يطل): ساقطة من جـ. (٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: =