للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا خلاف ما قال الشافعي رحمه اللَّه، ولا يجب ان يعتبر الغلام بالجارية، لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر، ولهذا اختص (بنساء تهامة) (١)، وكلام الشافعي رحمه اللَّه، يدل على أنه يعتبر (الوجوه) (٢) في الغلام، فيجوز أن يكون (الوجوه) (٣) فيه مخالفًا (للوجوه) (٤) في الجارية.

وأقل الحيض يوم، وقال في موضع آخر: يوم وليلة، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم (وليلة وهو قول أحمد) (٥)، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم وهو قول داود.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث.

وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة.

وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يومًا.

وأقل طهر فاصل بين (الحيضين) (٦) خمسة عشر يومًا.


(١) (بنساء تهامة): غير واضحة في أ.
(٢) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.
(٣) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.
(٤) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.
(٥) (وليلة وهو قول أحمد): ساقطة من جـ.
(٦) (الحيضتين): في ب، وفي أ: حيضتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>