للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن يحيى بن أكثم (١) أنه قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا، لأن أكثر الحيض عنده عشرة أيام.

وحكي عن عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك أنه قال: أقل (الطهر) (٢) (عشرة) (٣) أيام.

وحكي عن مالك أنه قال: (لا أعلم بين) (٤) الحيضتين وقتًا يعتمد (عليه) (٥).

وروى ابن القاسم عنه أنه قال: ما يعلم (النساء) (٦) أن مثله يكون طهرًا، أن الخمسة، والسبعة، لا يكون طهرًا.

وقال محمد بن مسلمة: مثل قولنا، وهو من (متأخري) (٣) أصحابه.


(١) يحيى بن أكثم: القاضي: هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطان بن سمعان التميمي المروزي، سكن بغداد وولاه المأمون قضاءها، وولي قضاء البصرة وهو ابن إحدى وعشرين سنة، فاستزرته مشايخ البصرة، واستصغروه، فقالوا: كم سن القاضي؟ فقال: سن عتاب ابن أسيد حين ولاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، توفي بالربذة منصرفًا من الحج سنة ٢٤٢ هـ، رحمه اللَّه، "التهذيب" للنووي ٢/ ١٥٠، ١٥١.
(٢) (الطهر): في ب، جـ، وفي أ: الحيضة.
(٣) (عشرة): وفي جـ: عشر.
(٤) (لا أعلم بين): في ب، جـ، وفي أ: ما أعلم من الحيضتين.
(٥) (عليه): غير واضحة في أ.
(٦) (النساء): غير واضحة في أ.
(٧) (متأخري): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>