للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك أيضًا: أقل الطهر خمسة أيام.

وفي الدم الذي تراه الحامل قولان:

أحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.

والثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

وفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:

أحدهما: أنه يرتفع بنفس العلوق.

والثاني: من وقت حركة الحمل.

وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.

وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (١) العادة، لا يكون حيضًا.

وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.

وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (٢) حيض.

وقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (٣) حيضًا بحال.


(١) (في غير وقت): في أ، جـ، وفي ب في وقت العادة وهذا خطأ، لأن المعنى لا يستقيم.
(٢) (فهي): في ب، جـ، وفي أوهي.
(٣) (لا تكون الصفرة والكدرة): في أ، جـ، وفي ب: لا تكون الكدرة والصفرة، وهذا من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>