للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعتبر في ذلك إمكان صدقها في قبول قولها، كما اعتبر ذلك في انقضاء عدتها، ولم يعتبر العدالة، والفسق. فإن تيممت فوطئها، ذكر في الحاوي في جواز وطئها ثانيًا (بذلك التيمم) (١) وجهين:

أحدهما: يحل له.

والثاني: لا يحل وهو فاسد.

فإن تيممت عن حدث الحيض في وقت صلاة (فدخل) (٢) عليها وقت صلاة أخرى ففيه وجهان:

أحدهما: أن تيممها يبطل بخروج الوقت.

والثاني: ذكره (أقضى القضاة الماوردي) (٣): أنه لا يبطل، وهو الأصح.


(١) (بذلك التيمم): ساقطة من جـ.
(٢) (فدخل): في ب، وفي أ، جـ: قد حل.
(٣) وفي أ، ب: قاضي القضاة الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>